العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )

542

حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق

- عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه ( ع ) قال : ستّة لا يسلّم عليهم : اليهودي ، والمجوسي والنصراني ، والرجل على غائطه وعلى موائد الخمر وعلى الشاعر الّذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكّهين بسبّ الأمهّات « 1 » . - عن الصّادق عن أبيه ( ع ) قال : لا تسلّموا على اليهود ولا على النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنّث ، ولا على الشاعر الّذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام لأن التسليم من المسلم تطوّع والردّ عليه فريضة . ولا على آكل الربا ، ولا على الرجل جالس على غائط ، ولا على الّذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه « 2 » . - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السلام على اللاهي بالشطرنج معصية وكبيرة موبقة ، واللّاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللّاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء « 3 » . - عن الصادق ، عن أبيه ( ع ) عن النبي ( ص ) قال : إذا قام الرجل من مجلسه فليودّع إخوانه بالسّلام فإن أفاضوا في خير كان شريكهم ، وإن أفاضوا في باطل كان عليهم دونه « 4 » . - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يسلّم الصغير على الكبير والمارّ على القاعد والقليل على الكثير « 5 » . - عن عليّ بن حمّاد أنّ رسول الله ( ص ) قال ليسلّم الراكب على الماشي وإذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم « 6 » .

--> ( 1 ) البحار : ج 73 ص 8 ح 33 . ( 2 ) البحار : ج 73 ص 9 ح 35 . ( 3 ) البحار : ج 73 ص 10 ح 43 . ( 4 ) البحار : ج 73 ص 9 ح 36 . ( 5 ) الكافي : ج 2 ص 646 ح 1 . ( 6 ) البحار : ج 73 ص 7 ح 26 .